مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

21

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لبائعه وعدم انتقاله إلى المشتري « 1 » . وقال المحدّث البحراني : هذا الإشكال جيّد « 2 » . ويمكن ابتناء الدخول في ملك المشتري بما إذا تعارف العرف ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فهو داخل في ملك البائع كما احتمله المحقّق النجفي « 3 » . ج - - تبقية الثمر على النخل بعد التأبير : ممّا يتفرّع على بيع النخل مؤبّراً وملكية ثمرته للبائع أنّه يجب على المشتري تبقية الثمر على النخل إلى أوان بلوغه من غير اجرة « 4 » ؛ نظراً إلى العرف ، بمعنى أنّ العادة تقتضي إبقاءه للبائع إذا باع الشجرة - أي النخلة « 5 » - أو بمعنى أنّه يجب تبقيته بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ ، فما كانت عادته أن يؤخذ سبراً يبقى إلى أن تتناهى حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه « 6 » . هذا ، وهناك بعض الأبحاث المرتبطة ببيع النخل وثمرها والتأبير تراجع في مصطلح ( بيع الثمار ) . تأبين ( انظر : رثاء ) تأجيل ( انظر : أجل ) تأخير ( انظر : تقديم وتأخير )

--> ( 1 ) المسالك 3 : 232 . ( 2 ) الحدائق 19 : 151 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 137 . ( 4 ) المبسوط 2 : 36 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 82 . المسالك 3 : 231 . جواهر الكلام 23 : 136 . تحرير الوسيلة 1 : 489 ، م 1 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 376 ، م 1850 . ( 5 ) المسالك 3 : 231 - 232 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 136 . ( 6 ) المسالك 3 : 232 . وانظر : الشرائع 2 : 28 . القواعد 2 : 82 - 83 . الدروس 3 : 236 . جواهرالكلام 23 : 141 .